السيد جعفر الجزائري المروج

144

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

كما في عقد الرهن والوكالة والمضاربة والعارية غير المضمونة ، بل المضمونة - بناء على أنّ المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه ( 1 ) لا بأمر خارج عنه كالشرط الواقع في متنه - وغير ( 2 ) ذلك من العقود اللازمة والجائزة .

--> وعلى هذا فلو ثبت الضمان في فاسد العقد الذي لا يضمن بصحيحه لم يكن معارضا لهذه القاعدة ، لتوقّف عدم الضمان على استقصاء سائر أسباب الضمان وإحراز عدمها . وإلَّا فمجرّد عدم اقتضاء فاسد العقد للضمان لا يجدي في الحكم بعدم الضمان فعلا . هذا لو كانت « الباء » للسببيّة ، بخلاف ما لو كانت ظرفيّة ، لظهورها في تبعيّة العقد الفاسد لصحيحة في عدم الضمان ، فلو قام دليل آخر على الضمان كان معارضا لهذه القاعدة لو تمّت في نفسها ، للتنافي بين ما يثبت الضمان في الفاسد وما ينفيه ، فلاحظ .